نشر مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، توضيحات بشأن السند القانوني المتعلق بضرورة استظهار قسيمة السيارات على زجاج المركبة.
أوضح المركز في منشور بصفحة “فايسبوك”مساء الإثنين أن “استظهار قسيمة السيارات منصوص عليها بالمادة 308 من الأمر 76-103 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن قانون الطابع ”
ويترتب عن عدم استظهار القسيمة حسب المصدر ذاته، “السحب الفوري لبطاقة تسجيل المركبة مقابل وصل مؤقت يرخص السير لمدة 07 أيام ولا ترد بطاقة التسجيل الا بعد تقديم بيان يثبت دفع القسيمة “.
وأشار المركز إلى ان “هذه المادة القانونية تم تعديلها بموجب القانون 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 لاسيما المادة 38 منه، أين نصت على الزامية استظهار قسيمة السيارات على الزجاج الامامي للمركبة”.