حمل مشروع القانون النقدي و المصرفي الجديد، الذي يلغي الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003، المتعلق بالنقد و القرض، الذي عرضه اليوم الخميس وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تعديلات هامة.
من هذه التعديلات ما تعلق بتعزيز حوكمة و صلاحيات كل من بنك الجزائر، و مجلس النقد و القرض، و اللجنة المصرفية، و البنوك و المؤسسات المالية، من خلال:
-إعادة اعتماد نظام العهدة (أربع سنوات) لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر و نواب المحافظ، قابلة للتجديد مرة واحدة، ما من شأنه إرساء مصداقية أفضل، تحقيق الاستقرار في التسيير و استقلالية اكبر لبنك الجزائر في أداء مهامه ( المادة 13)
– إدخال آليات جديدة للسياسة النقدية مع إمكانية تكييفها مع خصوصيات العمليات البنكية لا سيما الصيرفة الإسلامية و التمويل الأخضر، و هي أحكام من شأنها ضمان نجاعة أكثر للسياسة النقدية و تعزيز انتقالها (المادتان 42 و 43).
– إعادة تنظيم تركيبة كل من مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض، من خلال توسيع تركيبته وتوسيع صلاحيات مجلس النقد و القرض مما يمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، حيث توسع صلاحياته لاعتماد البنوك الاستثمارية، و البنوك الرقمية و مقدمي خدمات الدفع و الوسطاء المستقلين و يرخص بفتح مكاتب الصرف (المادة 63 و 89).
– إنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصيرفة الإسلامية و الذي يكرس على وجه الخصوص إمكانية اعتماد بنوك و مؤسسات مالية تمارس عمليات متعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرا (المواد 71،70 و 72).
– يجعل هذا القانون من اللجنة المصرفية السلطة الاشرافية الوحيدة المخولة للبث في مخالفات أحكام هذا القانون و لوائحه، فيما يخص التعرض للمخاطر لاسيما خطر القرض، وكذا أعمال التسيير المترتبة عنها، (المادتان 115 و 119).
– لا يمكن الطعن في قرارات اللجنة المصرفية إلا لدى المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر خلال الآجال المحددة لأحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية (المادة 118).
– تقوية آليات المتابعة و المراقبة، لاسيما من خلال إنشاء لجان جديدة كلجنة الاستقرار المالي (المادة 156)، المكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية و إدارة الأزمات، و اللجان الوطنية للدفع و التي تتمثل مهمتها الأساسية في إعداد مشروع الإستراتجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية و تقوية الشمول المالي (المادة 162).
ويأخذ المشروع الجديد انعكاسات التطور التكنولوجي على القطاع المصرفي، من خلال:
-إدخال العملة الرقمية للبنك المركزي (المادة 02)، التي يطورها بنك الجزائر، و يصدرها، و يسيرها و يراقبها، و تسمى “الدينار الرقمي الجزائري”، الذي سيشكل في نهاية المطاف دعما للشكل المادي للعملة النقدية.
– إرساء و تأطير الطابع اللامادي في التبادلات مع البنوك و المؤسسات المالية و مقدمي خدمات الدفع (المادة 37).
-توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن و مراقبة أنظمة الدفع لتشمل نظم المقاصة و التسوية و تسليم الأدوات المالية (المادة 57).
– تنص المادة 63 من المشروع على إنشاء بنوك رقمية و هيئات تسمى “مقدمو خدمات الدفع- Psp”، و التي يمكن تأسيسها على شكل شركة أسهم أو شركة أسهم مبسطة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة (المادة 90).
– توسيع إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقرض من خلال انخراط هيئات القروض الأخرى، غير الخاضعة لإشراف بنك الجزائر، في مركزية المخاطر (المادة 109 ).
– ملاءمة بعض الأحكام مع تلك المنصوص عليها في قوانين المالية المتعلقة بالقطاع المصرفي، و هي إلغاء القاعدة 51/49 و السهم النوعي (حق تمثيل الدولة في الهيئات الاجتماعية للبنوك ذات رأس المال الخاص)، و كذلك حق الشفعة.