الشعب أونلاين

الشعب أونلاين جريدة إلكترونية
تصدر عن مؤسسة الشعب

الثلاثاء 3 يونيو 2025
  • الرئيسية
  • الجزائر
  • أجندة
  • حدث
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • رياضة
  • عالم
  • ذاكرة
  • ملف
  • ميلتيميديا
    • فيديو
    • صور
  • رأي
    • أعمدة
  • منوعات
    • “فايك نيوز”
    • علوم وتكنولوجيا
    • صحة
    • مجتمع
البث المباشر
لاتوجد
عرض كل النتائج
الشعب أونلاين
  • الرئيسية
  • الجزائر
  • أجندة
  • حدث
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • رياضة
  • عالم
  • ذاكرة
  • ملف
  • ميلتيميديا
    • فيديو
    • صور
  • رأي
    • أعمدة
  • منوعات
    • “فايك نيوز”
    • علوم وتكنولوجيا
    • صحة
    • مجتمع
الشعب أونلاين
لاتوجد
عرض كل النتائج

سلطة الانتخابات تحدد قواعد تنظيم الاجتماعات والتظاهرات

الشعب أونلاين - الشعب أونلاين
2020-10-03
في إستفتاء الدستور, الجزائر
0
سلطة الانتخابات تحدد قواعد تنظيم الاجتماعات والتظاهرات
مشاركة على فيس بوكمشاركة على تويتر

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، قرارا يحدد قواعد تنظيم الاجتماعات والتظاهرات العمومية في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل.

وتضمن نص القرار ما يلي: “المادة الأولى: طبقا لأحكام المادتين 7 و8 من القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 محرم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يهدف هذا القرار إلى تحديد قواعد تنظيم الاجتماعات والتظاهرات العمومية في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور.

المادة 2: الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور مفتوحة خلال الفترة الممتدة من الأربعاء 7 أکتوبر 2020 على الساعة الثامنة صباحا إلى الأربعاء 28 أکتوبر 2020 على الساعة منتصف الليل.

المادة 3: يمكن تنظيم التجمعات والمهرجانات في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور من قبل الجهات المنوه عنها في المادة 3 من القرار المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 2020 المحدد لضوابط الحملة الانتخابية في إطار الاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور.

المادة 4: يمكن تنظيم التجمعات والمهرجانات في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور من طرف الجمعيات الوطنية والمحلية، منها البلدية والولائية والجمعيات ما بين الولايات وكذا الجمعيات ذات الطابع الخاص منها المؤسسات والوداديات والجمعيات الطلابية والرياضية.

المادة 5: تخضع التجمعات والمهرجانات في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور إلى نفس التدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المساري المفعول، سيما أحكام القانون رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية المعدل والمتم.

المادة 6: طبقا لأحكام المادة 8 من القانون العضوي رم 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 والمذكور أعلاه، يتعين على الجهة المنظمة للتجمع و / أو المهرجان في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور، إخطار المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المختص إقليميا ثلاثة ( 3 ) أيام على الأقل قبل تاريخ تنظيم هذا النشاط، بغرض توزيع القاعات أو الهياكل بعدالة أو إجراء القرعة عند الاقتضاء.

تقلص الآجال المشار إليها في الفقرة أعلاه إلى ثمانية وأربعين ( 48 ) ساعة بالنسبة للنشاطات المبرمجة يومي 7 و 8 أكتوبر 2020.

المادة 7: يجب على الجهة المنظمة للتجمع أو المهرجان في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور أن تلتزم بالتطبيق الصارم للتدابير المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول قصد الوقاية من خطر تفشي وباء فروس كورونا “کوفيد -19”.

المادة 8: يمنع في إطار الحملة الاستفتائية: إستعمال أي طريقة إشهارية تجارية، استعمال اللغات الأجنبية، استعمال كل خطاب يناقض الأمن العمومي والأخلاق الحسنة، القيام بالحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور خارج الفترة المحددة في المادة 173 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أغسطس سنة 2016، المعدل والمتم، والمذكور أعلاه.

المادة 9: يجب على كل المتدخلين في الحملة الاستثنائية حول مشروع تعديل الدستور السهر على ما يلي: حسن سير التجمع أو المهرجان في ظل النظام واحترام القانون، أن يحفط للمهرجان أو التجمع طابعة وهدفه.

المادة 10: يجب على كل المتدخلين في الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور الامتناع عن كل حركة أو موقف أو عمل أو سلوك غير مشروع أو معين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي، وان يتم السهر على حسن سير الحملة الاستفتائية.

المادة 11: تتحمل الجهة القائمة بالحملة الاستفتائية المسؤولية عن أعمالها ابتداء من انطلاق التجمع أو المهرجان إلى غاية انتهائه.

المادة 12: يجب على كل المتدخلين في الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية الساري المفعول.

المادة 13: ينشر هذا القرار بكل وسيلة مناسبة حرر بالجزائر”.

سابقة

موالية

المدير الرياضي لمنتخب المكسيك يعترف بقوة أشبال بلماضي

الشعب أونلاين

الشعب أونلاين

"الشعب أونلاين"

مشابهةمقالات

رئيس الجمهورية يخص نظيره الرواندي باستقبال رسمي
الجزائر

رئيس الجمهورية يخص نظيره الرواندي باستقبال رسمي

2025-06-03
مجلس الأمة يرد على استفزازات مجلس الشيوخ الفرنسي
الجزائر

مجلس الأمة يرد على استفزازات مجلس الشيوخ الفرنسي

2025-06-03
أمطار غزيرة ورعود في 21 ولاية
آخر الأخبار

أمطار رعدية في هذه الولايات

2025-06-03
إشتراك
دخول
نبّهني عن
guest


guest
0 تعليقات
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
الشعب أونلاين

الشعب أونلاين جريدة إلكترونية
تصدر عن مؤسسة الشعب تؤدي خدمة إعلامية عمومية.

© 2020. جميع الحقوق محفوظة ليومية الشعب.

wpDiscuz
لاتوجد
عرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الجزائر
  • أجندة
  • حدث
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • رياضة
  • عالم
  • ذاكرة
  • ملف
  • ميلتيميديا
    • فيديو
    • صور
  • رأي
    • أعمدة
  • منوعات
    • “فايك نيوز”
    • علوم وتكنولوجيا
    • صحة
    • مجتمع
موقع الشعب يستخدم نظام الكوكيز. استمرارك في استخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. تفضل بزيارة سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط .