صدر المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي.
جاء في المرسوم التنفيذي، الذي صدر اليوم الأحد، في العدد الأخير والذي يحمل رقم 40 من الجريدة الرسمية، أن نشاط الاستيراد المصغر هو العمليات المنجزة بصفة فردية من طرف الأشخاص الطبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج بغرض الاستيراد لأجل البيع على الحالة لكميات محدودة من السلع لا تتجاوز قيمتها مليون و800 ألف دج لكل تنقل في حدود تنقلين اثنين في الشهر.
وأضاف المصدر ذاته، أن نشاط المستورد المصغر يمارس حصريا وشخصيا من طرف الأشخاص الطبيعيين الحائزين صفة المقاول الذاتي.
أما عن الامتيازات المقدمة للمقاول الذاتي، كشف المرسوم التنفيذي أن المستورد المصغر يستفيد من امتياز مسك محاسبة مبسطة للنشاط من طرف مصالح الضرائب المختصة إقليميا، إضافة إلى الإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري والإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة.
ويستفيد المستورد المصغر، أيضا، من حق جمركي بنسبة 5 بالمئة ونظام ضريبي خاص.
ومن شروط ممارسة نشاط الاستيراد المصغر –بحسب المرسوم التنفيذي ذاته- عدم ممارسة أي نشاط آخر مربح سواء بصفة أجير أو تاجر أو مهنة حرة، إضافة إلى شرط الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي.
ويجب على المستورد المصغر –بحسب المصدر ذاته- حيازة بطاقة المقاول الذاتي تتضمن نشاط ”استيراد مصغر” والحصول على رخصة عامة لممارسة النشاط تسلمها مصالح وزارة التجارة الخارجية.