أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن تأجيل العطل السنوية من سنة إلى أخرى، ممنوع، إلا إذا استدعت الضرورة، ويمكن للإدارة جدولة العطلة السنوية أو تأجيلها أو تجزئتها في حدود سنتين.
قالت المديرية، في رد على استفسار رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، بشأن تلقي شكاوى من موظفين بخصوص استفادتهم من رصيد عطلهم السنوية التي تتراوح بين 30 و50 يوم، بحسب كل منطقة والتي تم تأجيلها لأغراض المصلحة، مؤرخ في 26 ماي الجاري. إنه وفقا لأحكام المادة 206 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، يُمنع تأجيل العطلة السنوية من سنة إلى أخرى. إلا إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك أو سمحت به، حيث يمكن للإدارة جدولة العطلة السنوية أو تأجيلها أو تجزئتها في حدود سنتين.
وأشار المصدر إلى أنه وفقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 17-320 المؤرخ في 02 نوفمبر 2017، الذي يحدد العطل الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني وفي الخارج في بعض المناطق الجغرافية. فإنه يستفيد الموظفون الذين يعملون في بعض الولايات من عطلة إضافية قدرها 20 يوما، زيادة عن العطلة السنوية القانونية للراحة، مما يجعل مجموع العطلة 50 يوما (30 يوما عطلة سنوية + 20 يوما عطلة إضافية).
الولايات المعنية بالعطل الإضافية هي: أدرار، تمنراست، تندوف، إليزي، بشار، ورقلة، غرداية، الأغواط، الوادي، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، عين صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير والمنيعة.
وأوضح المصدر ذاته، أن الولايات المعنية بالعطل الإضافية، تتميز بظروف جوية وبيئية صعبة، وتتطلب من الموظفين العمل في ظروف غير عادية.
وأكدت المديرية أنه تطبق نفس الأحكام المتعلقة بالعطلة السنوية على العطلة الإضافية، لاسيما في الجدولة أو التجزئة أو التأجيل، على أن يتم ذلك في حدود سنتين.
ويجب على الإدارة –بحسب المصدر ذاته- أن تأخذ في الاعتبار مصالح الموظفين عند جدولة أو تأجيل العطلة الإضافية، وضمان أن يتمتع الموظفون بحقوقهم كاملة.
للإشارة، تعتبر العطل الإضافية من الحقوق الأساسية للموظفين في هذه الولايات، لتعويضهم عن التحديات التي يواجهونها في عملهم.