عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، مساء يوم الأثنين، بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو.
وأوضح بوجمعة، خلال عرضه، أن مشروع هذا القانون “سيسهم في إثراء المنظومة التشريعية الوطنية الكفيلة باتخاذ كل ما يلزم للاستعداد التام لمواجهة كل المخاطر المحتملة، لاسيما في الوضع الجيو-استراتيجي على المستوى العالمي والإقليمي الراهن، الذي يعرف تغيرات متسارعة تفرض علينا مواكبتها”.
كما يكفل مشروع القانون ـ يضيف الوزير ـ “تحديد مهام كل أجهزة الدولة ومؤسساتها ومسؤوليات كل قطاعات النشاط العمومية والخاصة وكذا المجتمع المدني والمواطنين في اطار منظومة التعبئة العامة التي ترمي الى مواجهة المخاطر التي من شأنها المساس باستقرار البلاد بفعالية تامة”.
وجاء النص المذكور، المتضمن لـ 69 مادة، لـ”يحدد الأحكام المتعلقة بالتعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور” والمتمثلة في “مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي”.
كما تهدف التعبئة العامة إلى “تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة، عن طريق وضع الوسائل البشرية والمادية والموارد الضرورية تحت تصرفها، للسماح لها بأداء مهامها للدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف”.
ويعدد ذات النص الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، التعبئة العامة وهي “تلك التي تكون فيها البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامتها الترابية أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور وعلى أن يتم انهاءها وفقا لنفس الاشكال”.
كما ينص أيضا على أنه “يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها، بموجب مرسوم رئاسي، ويضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة في مجال تنفيذها”.
ويترتب عن تنفيذ التعبئة العامة، “انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب، اتخاذ الإجراءات من طرف الوزارات لتنفيذ الأعمال والتدابير المناسبة، تنفيذ تدابير الدفاع الشعبي طبقا للتشريع الساري المفعول، تنفيذ إجراءات التسخير، تعليق الإحالة على التقاعد للموظفين والعمال الذين يشغلون وظائف ومناصب لها صلة باحتياجات التعبئة العامة”.
وفي هذا السياق، يكلف وزير الدفاع الوطني عند تنفيذ التعبئة العامة، بـ”التفعيل التدريجي، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين للمخطط العام للتعبئة العامة”، لاسيما ما تعلق منها بـ “دعم أعمال القوات المسلحة وترشيد استهلاك واستعمال بعض المواد الطاقوية والمائية والاستهلاكية الأساسية وكذا تنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الحماية والدفاع عن المنشآت والمؤسسات الحيوية والحساسة والاستراتيجية للبلاد، بالتنسيق مع الوزير المكلف بالداخلية”.
كما يتعين على المواطنين الالتزام بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة التي تخصهم، لا سيما الاستجابة الفورية لأمر اعادة الاستدعاء، الاستجابة دون اجال لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي، الخضوع للتسخير التقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة، يضيف مشروع النص.
وفي الشق الجزائي، يتضمن مشروع قانون التعبئة العامة جملة من الأحكام المتمثلة في “إقرار عقوبات بالحبس تتراوح ما بين شهرين إلى 10 سنوات وبغرامات مالية تتراوح ما بين 20 ألف دينار إلى مليون دينار في حق كل شخص يخالف أحكامه، سواء كان طبيعيا أو معنويا”، مثلما أكده وزير العدل.