نبه مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، الى ان رفض السائق “الإمتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان الـمؤهلين والحاملين للشارات الخارجية الدالة على صفتهم او الخضوع للتحقيقات الـمنصوص عليها في القانون، مخالفة يعاقب عليها القانون”.
أشار المركز في منشور بصفحة فايسبوك “طريقي”، الى ان رفض الخضوع لكل التحقيقات الـمنصوص عليها في القانون والـمتعلقة بالشخص، مخالفة يعاقب عليها القانون.
واوضح المصدر ذاته، ان من يقوم بها التصرف “يكون بذلك قد ارتكب جنحة تستلزم تحرير محضر يُرسل إلى الجهات القضائية ، مع الاحتفاظ برخصة السياقة”.
ويعاقب بالحبس من 06 أشهر الى 18 شهرا وبغرامة من 20.000 الى 30.000 دج، ويمكن للجهات القضائية المختصة عندما يحال عليها المحضر إثبات هذه المخالفة اضافة الى العقوبة السابقة القيام بتعليق رخصة السياقة لمدة سنـة.